الشهيد الثاني

71

مسالك الأفهام

الخامس : لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح ، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به وتحرر الباقي عنها بالسراية . وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح ، لأنه ينعتق كله دفعة .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 146 .